الحر العاملي

196

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 508 ) 7 - وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منهال ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب تخرج من البئر ميتة قال : استق منها عشرة دلاء ، قال : قلت : فغيرها من الجيف ؟ قال : الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت ، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو ، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب . 23 - باب حكم التراوح ، وما ينزح من البئر مع التغير ( 509 ) 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقه ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل - قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : تنزف ( 1 ) كلها : قال الشيخ : يعنى إذا تغير الماء . ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، يقام ( 2 ) عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت .

--> 7 - التهذيب 1 : 231 / 667 ، والاستبصار 1 : 27 / 70 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 284 / 832 . ( 1 ) نزفت ماء البئر نزفا ، إذا نزحته كله ، وأنزف القوم : إذا ذهب ماء بئرهم وانقطع . ( لسان العرب 9 : 326 ) . ( 2 ) في نسخة : ( ثم يقام ) . ( منه قده ) ، وكذلك في المصدر .